المادة 579

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية ، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل . تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي ، الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس والى تأشيره عليها . إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل ، جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه

CPP — المادة 579 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi