يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم ، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية ، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي ، ويمكن الطعن في هذا الأمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون المسطرة المدنية
المادة 580
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
