يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع ، ينص على ذلك في المحضر
المادة 581
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع ، ينص على ذلك في المحضر