يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض
المادة 582
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض