يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي ، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم . غير أنه يسمح ، بصفة استثنائية ، بهذه التغييرات أو هذه الإزالات إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا . إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة ، تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم . المادة 16 59 إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة ، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية ، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و 62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه . وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في
المادة 58
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
