المادة 59

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 28( 1424 ماي ،)2003 الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 29( 1424 ماي ،)2003 ص .1755 - 38 - تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش ، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات . المادة 60 يطبق ما يلي ، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة : أولا : إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة ، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله ، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛ ثانيا : إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية ، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش ، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة . تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛ ثالثاً : يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه ، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة ، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛ رابعا : توقع محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين ، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذره