وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها . وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة ، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها . إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني . إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام ، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة . تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية . وإذا استحال ذلك ، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه . إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور ، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها . - 16 تم تتميم الفقرة الثانية من
المادة 60
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
