كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها ، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه ، ولو كان ذلك لفائدة البحث ، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم . المادة 17 62 لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا ، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله ، أو في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون . غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف . لا تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة . - 17 تمت إضافة الفقرة الثالثة من
المادة 61
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
