أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 39 - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً بإذن كتابي من النيابة العامة
المادة 62
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
