المادة 585

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور ، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار ، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى . إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة ، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية

CPP — المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi