المادة 586

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه ، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه ، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد ، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه . - 180 - إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية ، يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن الزور . إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية ، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم لا

CPP — المادة 586 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi