المادة 591

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد ، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85 القسم الثالث : التحقق من الهوية