إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية
المادة 592
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية