تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه ، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ، ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية . القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب 63 المادة 1-595 يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق - 63 أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، السالف الذكر . - 182 - بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة ) (off shore التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 26( 1412 فبراير .)1992 يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . المادة 2-595 يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب . يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير . تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها . المادة 3-595 يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة . المادة 4- 595 يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب . لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني . لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم ، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم . المادة 5- 595 يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم . المادة 6- 595 يجوز للحكومة ، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية : - 183 - -1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛ -2 تجميد الممتلكات أو حجزها؛ -3 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة . يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا : - كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛ - صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛ - تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛ - كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب . المادة 7- 595 يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك ، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة . يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني ، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور . يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين : -1 أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛ -2 أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي . المادة 8- 595 يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة ، مع مراعاة حقوق الأغيار ، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية ، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل . لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد . - 184 - المادة 9- 595 يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة ، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم ، بأي صفة من الصفات ، الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي . المادة 10-595 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت ، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب . يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم . - 185 - الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار القسم الأول : تنفيذ المقررات القضائية الباب الأول : أحكام عامة
المادة 595
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
