يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات . يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية . إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه ، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً . يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل . يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب . يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى وزير العدل ، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة . يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي . يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط . يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى
المادة 596
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
