المادة 597

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تقوم النيابة العامة والطرف المدني ، كل فيما يخصه ، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية ، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف . يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية

CPP — المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi