لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو . إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها ، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها . تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص ، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار
المادة 602
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
