لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك . يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم : - 187 - -1 رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ -2 عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛ -3 أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛ -4 أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛ -5 محامو المحكوم عليه؛ -6 مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلاً به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛ -7 رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛ -8 طبيب المؤسسة السجنية ، وإذا تعذر ذلك ، فطبيب تعينه النيابة العامة؛ -9 إمام وعدلان ، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه
المادة 603
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
