لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور ، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم . يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو ، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك
المادة 606
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
