تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية
المادة 607
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
