المادة 607

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية