المادة 608

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و 80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية . لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل