المادة 609

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يترتب عن كل إيداع في السجن ، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل ، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار