يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن ، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23-98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس .)
المادة 610
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
