لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا ، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23-98 المشار إليه في المادة السابقة ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي
المادة 611
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
