المادة 611

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا ، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23-98 المشار إليه في المادة السابقة ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي