المادة 612

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال . يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها ، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية

CPP — المادة 612 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi