يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم ، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم . يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان ، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال . كما يشار بملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن
المادة 614
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
