يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال ، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية . يسمح للمعتقلين احتياطياً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن ، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)
المادة 615
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
