يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر ، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال . يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل
المادة 616
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
