المادة 616

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر ، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال . يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل