المادة 617

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات . تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة ، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ