يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات . تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة ، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ
المادة 617
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
