لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . - 190 - يعتبر معتقلاً احتياطياً ، كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به . يعتبر مكرهاً بدنياً ، كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين
المادة 618
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
