المادة 618

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . - 190 - يعتبر معتقلاً احتياطياً ، كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به . يعتبر مكرهاً بدنياً ، كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين