يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى ، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم ، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع . يمكن ، عند الاقتضاء ، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير ، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه . المادة 620 تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة ، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم . ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني . تضم اللجنة زيادة على ذلك ، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم
المادة 619
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
