تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم ، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها . يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو . لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة . تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و 481 أعلاه . وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة ، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها . - 191 - وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . الباب الرابع : الإفراج المقيد بشروط
المادة 621
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
