يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة ، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم ، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين : -1 المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ -2 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية ، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها . إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء ، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول
المادة 622
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
