المادة 623

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع ، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها . إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو ، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة . تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو

CPP — المادة 623 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi