المادة 64

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره

CPP — المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi