إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره
المادة 64
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره