يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته . يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها ، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير . وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الاعتقال لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام وغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.200 درهم أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 18 66 إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته ، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم ، وتشعر النيابة العامة بذلك . يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله و بحقوقه ، و من بينها حقه في التزام الصمت . يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث ، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة . إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة . - 18 تم تغيير وتتميم
المادة 65
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
