أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 11( 1440 مارس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 25( 1440 مارس ،)2019 ص .1612 - 40 - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة 19 . يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه ، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية . تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك . وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي . يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية . ويمكن لممثل النيابة العامة ، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك ، أن يؤخر بصفة استثنائية ، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية . غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية . يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة . غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة ، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ، على أن يرفع فوراً تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة . يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية . يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون ، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية . يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد . يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحلات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية . - 19 أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 41 - تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له . تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية . يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها ، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو الإبصام ، أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل . يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل . تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها
المادة 66
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
