يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظرية ، يوم وساعة ضبطه ، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص . يجب أن تذيل هذه البيانات ، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو بإبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة . يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة . يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز ، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر . ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة
المادة 67
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
