إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات ، تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة السابقة . تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية . توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها
المادة 68
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
