المادة 68

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات ، تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة السابقة . تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية . توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها