لا يمكن تطبيق الإكراه البدني ، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي ، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك : - 196 - -1 توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛ -2 تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛ -3 الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين . لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه ، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات ، مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده
المادة 640
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
