خلافا للمقتضيات السابقة ، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به ، فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه الطلب من طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه ، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به . إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه إدارة المالية في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض ، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية . إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة . بعد الاطلاع على المحضر المذكور ، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن . ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه
المادة 641
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
