إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين ، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار . ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة
المادة 642
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين ، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار . ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة