المادة 642

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين ، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار . ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة