إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني ، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته
المادة 646
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني ، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته