إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه ، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه . وفي هذه الحالة ، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد . - 198 - الباب الخامس المكرر : تنفيذ العقوبات البديلة 64 المادة 647-1 تختص الإدارة المكلفة بالسجون ، مركزيا أو محليا ، أو من تفوض له ذلك ، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك . ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 647-2 تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك ، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم . غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به ، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن . وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات ، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك . ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها . إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف ، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا . المادة 647-3 يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها ، بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة ، وله على الخصوص ما يلي : - 1 الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها؛ - 2 الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا؛ - 64 تم تميم أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، بالباب الخامس المكرر التالي بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 24( 1446 يوليو ،)2024 الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص .5327 - 199 - -3 النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها؛ -4 إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون ، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر ، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص . تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و 600 من هذا القانون ، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها . ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات . المادة 647-4 يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة . ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة . الفرع الأول : تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة المادة 647-5 تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات ، لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة . إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه ، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى : - الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛ - طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛ - عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية . يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن - 200 - الاعتقال أو الإيداع ، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العامة . يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة . تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس ، ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن 40 ساعة . المادة 647-6 يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه ، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك ، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته ، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية . يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين ، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات ، ويراعى ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم . المادة 647-7 في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة ، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثلاث ساعات عمل غير مؤداة . المادة 647-8 تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته ، يتضمن هوية المحكوم - 201 - عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء . ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك ، كما يمكن الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون . يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريراً عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته ، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك . وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون . تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم ، ويتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة . كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية لمكان تنفيذ العقوبة ، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها . كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة ، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم . المادة 647-9 يمكن لقاضي تطبيق العقوبات ، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه ، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة . يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون . يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه . خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه ، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه . - 202 - الفرع الثاني : تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية المادة 647-10 تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة ، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 647-11 إلى 647-14 أدناه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون . المادة 647-11 تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده ، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له . يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته . المادة 647-12 تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية . يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص ، بأي وسيلة كانت ، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها . إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات ، تنفذ العقوبة رغم المنازعة . المادة 647-13 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص . - 203 - تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وازالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم . ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه ، يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر . تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور ، وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة . المادة 647-14 يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته . وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة . يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه ، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد ، على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك . يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي ، أو بتغيير مكان وضع القيد ، يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية ، وتطبق بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة .647- 9 الفرع الثالث : تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية المادة 647-15 يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به ، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن . يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع ، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج عنه . - 204 - المادة 647-16 تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات عند الاقتضاء ، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها . توجه نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك . المادة 647-17 يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه ، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة له ، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص . في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات ، يصدر هذا القاضي أمرا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه وفقا لمقتضيات المادة 647-3 أعلاه . الفرع الرابع : تدابير تنفيذ الغرامة اليومية المادة 647-18 يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة ، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل ، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء . المادة 647-19 يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية ، إذا كان معتقلا ، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه . غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن . - 205 - لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها . المادة 647-20 يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات . في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه ، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها . المادة 647-21 تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة . تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها ، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية . المادة 647-22 يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي ، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو يطلب منها أو طلب المحكوم عليه ، أو دفاعه ، أو الممثل الشرعي للحدث ، أو مدير المؤسسة السجنية ، أو من يعنيه الأمر ، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به . تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و 600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة . يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات . - 206 - الباب السادس : تقادم العقوبات
المادة 647
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
