المادة 652

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بنا ًء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه . - 65 تم تغيير وتتميم المادة 649 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم