لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بنا ًء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه . - 65 تم تغيير وتتميم المادة 649 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم
المادة 652
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
