تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية . المادة 68 1-653 لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : السجل العدلي الباب الأول : أحكام عامة
المادة 653
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
