يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة
المادة 655
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة