المادة 655

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة

CPP — المادة 655 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi