المادة 656

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي ، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها ، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3 يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية . - 68 تمت إضافة المادة 1-653 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 208 - الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها

CPP — المادة 656 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi