ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية ، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم
المادة 657
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية ، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم