تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية : -1 المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ -2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛ -3 المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين ، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛ -4 المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛ -5 المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛ -6 المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛ -7 قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛ -8 المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا
المادة 658
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
